الشيخ الجواهري
49
جواهر الكلام
ومنها أن الحب الثابت في الأرض في العام الآخر الذي هو غير عام المزارعة إن كان لأحدهما كان النماء له ، وعليه أجرة الأرض إن كان لغير مالكها ، وإن كان من مال المزارعة كان بينهما على حسب النسبة ، ويخصه من الأجرة مقدار نصيبه ، لكن مع فرض كون الحب من الذي هو معرض عنه على وجه يجوز للملتقط التقاطه فهل هو كذلك لأنه لا يزول عن الملك بالاعراض ، بل به مع الاستيلاء ، والفرض عدمه إلى أن صار زرعا ، والفرض عدم الاعراض عنه في هذا الحال ، أو أنه يكون لصاحب الأرض ، لأنه من توابعها ونمائها ، بل لعل كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليه وجهان ، إلا أنه جزم في التذكرة بأنه بينهما على كل حال ، خلافا لبعض العامة . ومنها : أن ما جاء في النصوص هنا من قبالة الأرض بشئ معلوم ، سنين معلومة ، وعليه خراجها وعمارتها أو قبالتها بخراجها وعمارتها ، أو بغير ذلك مما تضمنته أخبار المقام هل هو عقد برأسه ، وإن أفاد فائدة المزارعة والإجارة والصلح في بعض الموارد ، أو أن المراد من لفظ التقبيل هنا ما ينطبق على ذلك المورد من العقود المعهودة ولو الصلح وجهان ، أو قولان ، أقواهما الثاني كما أوضحناه في مسألة الخرص في بيع الثمار ، لعدم إفراد الأصحاب بابا للقبالة على وجه يعرف به كونها من العقود المتعارفة في ذلك الزمان ، ولم يتعرضوا لألفاظ هذا العقد ، ولا لشرائطه ولا لأحكامه ولا لموارده ، وذلك كله قرينة على أنهم فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه ، فالتعبير به حينئذ كالتعبير بالأخذ والتناول ونحوهما مما يعلم عدم إرادة كونه عقدا برأسه ، ودعوى عدم صلاحية جميع العقود لبعض مواردها ، فيدل على أنها عقد برأسه قد أوضحنا فسادها في مسألة الخرص من يبع الثمار ، فلاحظ وتأمل . ومنها : أنه حيث يستحق المالك قلع الزرع فهل يضمن الزكاة لمستحقها لو فرض بلوغه حد تعلقها إذا قلعه ؟ وجهان بل قولان ، لأن ظاهر المحكي عن ابن الجنيد الأول ، وظاهر الفاضل في المختلف الثاني والله العالم هذا كله في المزارعة .